وَيُطَالَبُ مَنْ ذُكِرَ بِإِقَامَةِ حُكْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ تَصْلِيبٍ فَيَفِرُّ وَلَا يَأْمَنُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ سِرُّ قَوْله تَعَالَى: { إنَّمَا جَزَاءُ ( إلَى ) أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ } ، لَا عَلَى مَا قِيلَ: إنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ ، وَلَا أَنَّ النَّفْيَ هُوَ الْحَبْسُ .
الشَّرْحُ