فهرس الكتاب

الصفحة 14521 من 17437

( وَكَذَا فِي هُرُوبٍ مِنْ بَاغٍ ، جَازَ لِلْهَارِبِ مِنْهُ إخْفَاءُ نَفْسِهِ ، وَمِنْ بَيْنِ جَسَدِ امْرَأَةٍ وَثَوْبِهَا أَوْ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا ) أَوْ نَظَرِهِ فِي حِينِهِ ذَلِكَ ( وَلَا يَحِلُّ لَهَا مَنْعُهُ ، وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ عَلَيْهِ ) وَلَوْ مَسَّ عَوْرَتَهَا أَوْ نَظَرَهَا وَلِابْنَتِهَا أَوْ أُمِّهَا أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَلَا تُحَرَّمُ بِذَلِكَ زَوْجَتُهُ إنْ كَانَتْ أُمَّهَا أَوْ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا أَوْ غَيْرَهَا ، وَكَذَا مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ وَلَوْ أَبًا لِزَوْجَتِهِ أَوْ ابْنًا لَهَا ، وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرَّمُ الرَّجُلُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجَتِهِ ( وَتَحْمِلُهُ وَإِنْ ) كَانَ الْحَمْلُ ( عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ ) كَانَتْ ( ذَاتَ بَعْلٍ ، وَلَا ) تُحَرَّمُ ( بِالنَّظَرِ لِجَسَدِهَا غَيْرِ فَرْجِهَا ) ، وَأَمَّا لِفَرْجِهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ ، فَإِنْ تَعَمَّدَهُ حُرِّمَتْ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَا تُحَرَّمُ لِضَرُورَةٍ ، ( وَإِنْ بِلَا ضَرُورَةٍ ) وَلَوْ بِاشْتِهَاءٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسُّ وَالنَّظَرُ وَلَوْ بِبَاطِنِ الْكَفِّ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ أَوْ غَيْرِهَا لَا حُرْمَةَ بِهِ لَهَا وَلَا لِغَيْرِهَا ، وَلَا صَدَاقَ وَلَا إثْمَ إذَا كَانَ لِضَرُورَةِ التَّنْجِيَةِ ، وَسَوَاءٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْتَجَأَ إلَى عَوْرَتِهَا أَوْ الْتَجَأَتْ إلَى عَوْرَتِهِ ، وَبَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ وَبَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، وَبَيْنَ رَجُلٍ وَطِفْلٍ ، وَبَيْنَ امْرَأَةٍ وَطِفْلٍ ، أَوْ طِفْلَةٍ ، وَلَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ مَنْ الْتَجَأَ إلَى مُبَاشَرَةِ عَوْرَتِهَا مِنْ عَدُوِّهِ وَكَذَا فِي الْمُدَاوَاةِ وَالْقِصَاصِ ، وَكَذَا مُدَاوَاةُ الْبَهِيمَةِ ، وَقِيلَ: تُحَرَّمُ بِمَسِّ عَوْرَةِ أَبِي زَوْجِهَا أَوْ نَظَرِهَا إلَيْهِ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ ، وَبِمَسِّ عَوْرَةِ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا أَوْ نَظَرِهِ إلَى عَوْرَةِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ لِضَرُورَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت