وَهَلْ يَلْزَمُ بِهِ فِيمَا بَطَنَ مِنْ فَرْجِهَا تَحْرِيمٌ وَصَدَاقٌ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَلَزِمَ بِمَسِّ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ لَا بِذَكَرٍ إثْمٌ لَا هُمَا ، وَهَلْ يَلْزَمَانِ مَعَ الْكُفْرِ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا بِالْيَدِ أَوْ الْكُفْرُ فَقَطْ ؟ فِيهِ شِدَّةٌ وَرُخْصَةٌ ؛ وَلَزِمَ بِذَكَرٍ فِي جَسَدٍ تَحْرِيمٌ وَكُفْرٌ ، وَالصَّدَاقُ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا وَمَا يُحَاذِيهَا بِهِ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ .
الشَّرْحُ ( وَهَلْ يَلْزَمُ بِهِ ) ، أَيْ بِالنَّظَرِ بِلَا ضَرُورَةِ الْتِجَاءٍ وَلَا مُدَاوَاةٍ وَلَا قِصَاصٍ ، وَكَذَا الْكَلَامُ إلَى الْخَاتِمَةِ ( فِيمَا بَطَنَ مِنْ فَرْجِهَا تَحْرِيمٌ ) لَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا بِنْتَهَا وَلَا أُمَّهَا فَصَاعِدًا وَسَافِلًا ( وَصَدَاقٌ ) لَهَا ، أَيْ عُقْرٌ أَوْ صَدَاقُ الْمِثْلِ عَلَى مَا مَرَّ ( أَوْ لَا ) تَحْرِيمَ وَلَا صَدَاقَ ؟ ( قَوْلَانِ ) وَقِيلَ: تُحَرَّمُ بِالنَّظَرِ إلَى ظَاهِرِ عَوْرَتِهَا وَمَا يَلِيهَا بِلَا صَدَاقٍ ، ( وَلَزِمَ بِمَسِّ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ ) بِغَيْرِ ذَكَرٍ كَالْيَدِ ( لَا بِذَكَرٍ إثْمٌ لَا هُمَا ) ، أَيْ لَا تَحْرِيمٌ وَصَدَاقٌ ، وَقِيلَ: لَزِمَ بِمَسِّ جَسَدِهَا بِغَيْرِ ذَكَرٍ بِشَهْوَةٍ كُفْرٌ ، ( وَهَلْ يَلْزَمَانِ ) ، أَيْ الصَّدَاقُ وَالتَّحْرِيمُ ( مَعَ الْكُفْرِ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا ) وَلَوْ ظَاهِرِهَا ( بِالْيَدِ ، أَوْ ) يَلْزَمُ ( الْكُفْرُ فَقَطْ ) وَلَوْ بَاطِنُهُ ؟ ( فِيهِ شِدَّةٌ وَرُخْصَةٌ ) وَذَلِكَ فِي بَاطِنِ الْكَفِّ ، وَأَمَّا ظَاهِرُهَا فَكَسَائِرِ الْجَسَدِ ، وَقِيلَ: كَبَاطِنِهَا ( وَلَزِمَ ) بِالْمَسِّ ( بِذَكَرٍ فِي جَسَدٍ تَحْرِيمٌ وَكُفْرٌ ) فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَزِمَ بِهِ صَدَاقٌ ( وَ ) لَزِمَاهُمَا وَ ( الصَّدَاقُ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا وَمَا يُحَاذِيهَا ) مِنْ مَوَاضِعِ الِاسْتِحْدَادِ وَمُسْتَغْلَظِ الْفَخْذَيْنِ ( بِهِ ) أَيْ بِالذَّكَرِ ، ( مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ ) فِي الْحَلَالِ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْته مِنْ مَوَاضِعِ الِاسْتِحْدَادِ وَمُسْتَغْلَظِ الْفَخْذَيْنِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ الصَّدَاقُ وَالْكُفْرُ وَالتَّحْرِيمُ بِمَسِّ الذَّكَرِ فِي الْجَسَدِ وَلَوْ فِي الرَّأْسِ ، وَكَذَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ فِي الزَّوْجَةِ .