وَكَذَا فِي هُرُوبٍ مِنْ بَاغٍ ، جَازَ لِلْهَارِبِ مِنْهُ إخْفَاءُ نَفْسِهِ وَمِنْ بَيْنِ جَسَدِ امْرَأَةٍ وَثَوْبِهَا ، أَوْ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا مَنْعُهُ وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ عَلَيْهِ وَتَحْمِلُهُ وَإِنْ عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ ، وَلَا بِالنَّظَرِ لِجَسَدِهَا غَيْرِ فَرْجِهَا ، وَإِنْ بِلَا ضَرُورَةٍ .
الشَّرْحُ