فهرس الكتاب

الصفحة 14510 من 17437

وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا إنَّمَا هُوَ إذَا أَرَادَ صَاحِبُ السِّلَاحِ الْقِتَالَ بِهِ وَجَاءَ لِلْقِتَالِ ، وَمَا مَرَّ إذْ قَالَ أَوْ مَنَعَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْقِتَالِ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمُتَقَاتِلِينَ وَلَمْ يَجِئْ لِلْقِتَالِ ، أَوْ يُعْتَبَرُ الْأَقْوَالَ مَتَى يَحِلُّ الْفِرَارُ ، فَمَنْ قَالَ: لَا يَحِلُّ إذَا الْتَقَى الْفَرِيقَانِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ نَزْعُ السِّلَاحِ عَنْهُ بَعْدَ الِالْتِقَاءِ ، وَمَنْ قَالَ: يَجُوزُ مَا لَمْ يَتَرَامَوْا ، أَجَازَ لَهُ النَّزْعَ مَا لَمْ يَقَعْ التَّرَامِي ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَقْوَالِ .

( وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ الْمُسْتَعِيرُ إلَّا إنْ رَأَى صَلَاحًا فِيهِ ) ، أَيْ فِي مَنْعِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَعْرَفَ بِالْقِتَالِ مِنْ صَاحِبِ ذَلِكَ السِّلَاحِ وَأَنْكَى بِهِ فِي الْعَدُوِّ مِنْهُ ، وَأَنْ يَكُونَ إنْ أَعْطَاهُ وَتَرَكَ الْقِتَالَ وَلَا سِلَاحَ لَهُ سِوَاهُ ظَفِرَ بِهِمْ الْعَدُوُّ أَوْ انْهَزَمُوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت