وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ سِلَاحَهُ لِمُقَاتِلٍ بِهِ إنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ ، وَلِلْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةِ أَخْذُهُ ، وَإِنْ مِنْ يَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ بِكِرَاءٍ ، وَلَا يَضْمَنُ إنْ فَسَدَ وَقْتَ الْقِتَالِ ، وَلَا مَا اسْتَعَارَهُ أَحَدٌ مِنْ مُعِيرٍ لَهُ .
الشَّرْحُ