وَبِسِلَاحٍ اسْتَعَارَهُ أَوْ بَادَلَهُ لَا بِرَهْنٍ إلَّا إنْ قَصَدَ الدَّفْعَ عَنْهُ ، وَلِذِي سِلَاحٍ أَعَارَهُ لِمُقَاتِلٍ بِهِ أَخْذُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ بَعْدَ الْتِقَاءِ الزَّحْفَيْنِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ الْمُسْتَعِيرُ إلَّا إنْ رَأَى صَلَاحًا فِيهِ .
الشَّرْحُ