فهرس الكتاب

الصفحة 14507 من 17437

وَيُقَاتِلُ الرَّجُلُ بِسِلَاحٍ طَلَبَهُ مِنْ أَحَدٍ كُلَّ بَاغٍ عَلَيْهِ ، وَلَوْ صَاحِبَهُ أَوْ بَهِيمَةً أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقَاتِلَ بِهِ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَوْ مَنَعَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْقِتَالِ .

الشَّرْحُ ( وَيُقَاتِلُ الرَّجُلُ بِسِلَاحٍ طَلَبَهُ مِنْ أَحَدٍ ) هَكَذَا ، أَوْ طَلَبَهُ لِيُقَاتِلَ بِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ الْقِتَالَ أَوْ أَضْمَرَهُ ( كُلَّ بَاغٍ عَلَيْهِ وَلَوْ صَاحِبَهُ ) ، أَيْ صَاحِبَ السِّلَاحِ ، سَوَاءٌ بَغَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَهُ أَوْ بَعْدُ ، ( أَوْ بَهِيمَةً ) ، الْبَهِيمَةُ لَا تُوصَفُ بِالْبَغْيِ وَإِنَّمَا غَيَّا بِهَا الْبَاغِيَ لِتَضْمِينِ الْبَاغِي مَعْنَى الضَّارِّ ضُرًّا يَحِلُّ بِهِ الْقِتَالُ ، وَالْبَهِيمَةُ ضَارَّةٌ ضُرًّا يَحِلُّ بِهِ قِتَالُهَا وَالْمُرَادُ بِالْبَهِيمَةِ مَا يَشْمَلُ السِّبَاعَ وَغَيْرَهَا ، ( أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقَاتِلَ بِهِ ) مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: حَرَّمْت عَلَيْك أَنْ تُقَاتِلَ بِهِ أَوْ لَا أَجْعَلُك فِي حِلٍّ ، أَوْ حَجَرْت عَلَيْك أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ ) مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: خُذْهُ عَلَى أَنْ لَا تُقَاتِلَ بِهِ ، أَوْ أُعْطِيَكَهُ عَلَى أَنْ لَا تُقَاتِلَ بِهِ ، أَوْ إنْ كُنْت لَا تُقَاتِلُ بِهِ ، أَوْ تُقَاتِلُ بِهِ بَنِي آدَمَ لَا السِّبَاعَ ، أَوْ السِّبَاعَ لَا بَنِي آدَمَ ، أَوْ نَوْعًا مِنْ بَنِي آدَمَ لَا غَيْرَهُ ، ( أَوْ مَنَعَهُ ) إنْ كَانَ الْمَنْعُ ( بَعْدَ دُخُولِ الْقِتَالِ ) بِهِ لَا مُجَرَّدَ الزَّحْفِ فَلَا يُنَافِي مَا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ يُقَاتِلُ بِهِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شَأْنَ السِّلَاحِ الدَّفْعُ وَالْقِتَالُ بِهِ وَعِنْدِي: إنْ حَجَرَ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدُ فَلَا يُقَاتِلُ بِهِ ، فَإِنْ قَاتَلَ ضَمِنَ أُجْرَةَ الْعَمَلِ بِهِ ، وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِ الْقِتَالِ قَاتَلَ بِهِ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت