فهرس الكتاب

الصفحة 14506 من 17437

وَجَازَ إعْطَاؤُهُ لِبَاغٍ إنْ أَعْطَى أَمَانًا وَلَمْ يَخَفْ شَرَّهُ ، وَلَا يَلْزَمُ بِهِ إثْمٌ وَلَوْ غَدَرَ بِهِ بَعْدُ وَقَتَلَ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ أَوَّلًا وَطَلَبَهُ لِيُقَاتِلَ بِهِ ، وَإِنْ غَدَرَ بِهِ أَيْضًا .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ إعْطَاؤُهُ ) ، أَيْ إعْطَاءُ السِّلَاحِ ( لِبَاغٍ إنْ أَعْطَى أَمَانًا ) لِصَاحِبِ السِّلَاحِ أَنْ لَا يَضُرَّهُ بِهِ ( وَلَمْ يَخَفْ شَرَّهُ ) بِالْغَدْرِ فَحِينَئِذٍ إنْ طَلَبَهُ الْبَاغِي أَنْ يُعْطِيَهُ السِّلَاحَ لِيَكُونَ مِلْكًا لَهُ ، أَوْ قَالَ لَهُ الْبَاغِي: أَعْطِنِي سِلَاحَك لِئَلَّا تَضُرَّنِي ، وَلَك الْأَمَانُ أَنْ لَا أَضُرَّك بِهِ ، أَوْ أَعْطَاهُ بِلَا طَلَبٍ جَازَ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: أَعْطِنِيهِ لِأُقَاتِلَ بِهِ فُلَانًا أَوْ أَحَدًا ، فَلَا يُعْطِهِ ( وَلَا يَلْزَمُ بِهِ إثْمٌ وَلَوْ غَدَرَ بِهِ بَعْدُ وَقَتَلَ ) هـ ، أَوْ قَتَلَ صَاحِبَهُ ، أَوْ مَنْ لَا يَلْزَمُهُمَا الدَّفْعُ عَنْهُ ، وَعَطْفُ غَدَرَ عَلَى الْقَتْلِ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ ، فَإِنَّ الْغَدْرَ يَعُمُّ مَا دُونَ الْقَتْلِ أَيْضًا ( وَكَذَا إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ أَوَّلًا ) وَهُوَ بَاغٍ وَلَمْ يَعْلَمْهُ بَاغِيًا مِنْ قَبْلُ ، وَلَكِنْ أَرَادَ الْبَغْيَ مِنْ حِينِهِ أَوْ حَدَثَ لَهُ بَعْدُ وَلَا عِلْمَ لِصَاحِبِ السِّلَاحِ بِذَلِكَ ( وَطَلَبَهُ لِيُقَاتِلَ بِهِ ) هَكَذَا ، أَوْ لِيُقَاتِلَ بِهِ فُلَانًا أَوْ قَوْمًا مِمَّنْ يَحِلُّ قِتَالُهُ فَلَهُ إعْطَاؤُهُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ( وَإِنْ غَدَرَ ) هـ ( بِهِ أَيْضًا ) أَوْ غَدَرَ مَنْ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْهُ ، وَكَذَا إنْ طَلَبَهُ لِيُقَاتِلَ بِهِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ قِتَالُهُ ثُمَّ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَهْلِكُ بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَخَفْهُ ، وَلَكِنْ يَأْثَمُ بِإِعْطَائِهِ لِيُقَاتِلَ مَنْ لَا يَحِلُّ قِتَالُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت