وَلَوْ نَزَعَهُ مِنْهُ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ ، ( وَيَرُدُّهُ ) صَاحِبُهُ مَثَلًا إذَا نَزَعَهُ مِنْ الْبَاغِي ( لَهُ ) ، أَيْ لِلَّذِي أَعْطَاهُ لِلْبَاغِي لَا لِلْبَاغِي أَوْ وَضَعَهُ أَوْ رَمَاهُ فَأَخَذَهُ الْجَانِي ( وَرُخِّصَ لَهُ ) ، أَيْ لِصَاحِبِهِ مَثَلًا الَّذِي نَزَعَهُ ( قِتَالُ الْبَاغِي بِهِ ) وَهُوَ الْبَاغِي الَّذِي كَانَ بِيَدِهِ ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِمَّنْ مَعَهُ ، ( وَلَا يَمْنَعُهُ لِصَاحِبِهِ ) ، أَيْ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَيْ مِنْ صَاحِبِ السِّلَاحِ وَهُوَ مَاسِكُهُ ، أَوْ لَا يَمْنَعُهُ حَالَ كَوْنِهِ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ حَالٌ لَازِمَةٌ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ إنْ طَلَبَ ( كَمَا لَا يَنْزِعُهُ ) ، أَيْ السِّلَاحَ ( مِنْهُ ) ، أَيْ مِنْ صَاحِبِهِ الْمَاسِكِ لَهُ ( إذَا جَاءَهُمْ الْعَدُوُّ ) وَلَوْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ لِذُلٍّ أَوْ لِجَهْلِهِ بِالْقِتَالِ وَلَهُ أَدَلَّ عَلَيْهِ ( وَجُوِّزَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ لِيَدْفَعَ بِهِ وَإِنْ عَنْ غَيْرِهِمَا ) ، أَيْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ مَاسِكِهِ ( إنْ أُدِلَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: ) يَنْزِعُهُ مِنْهُ ( وَإِنْ بِكُرْهٍ ) لِيَدْفَعَ بِهِ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ غَيْرِهِمَا لِكَوْنِ مَاسِكِهِ لَا يَدْفَعُ بِهِ ، أَوْ يَدْفَعُ بِهِ دَفْعًا ضَعِيفًا ، أَوْ لَا يَعْرِفُ الْقِتَالَ مُطْلَقًا ، أَوْ بِذَلِكَ السِّلَاحِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ جَبَانًا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى جَوَازِ نَزْعِهِ إذَا كَانَ ذَلِيلًا أَوْ ضَعِيفًا لِتَوَقُّعِ أَنْ يَنْزِعَهُ الْعَدُوُّ ؛ لِأَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ يَهَابُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ ، فَإِذَا نَزَعَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُ وَلَوْ لِئَلَّا يَنْزِعَهُ الْعَدُوُّ تَوَصَّلَ إلَيْهِ الْعَدُوُّ بِلَا مَهَابَةٍ .