وَإِمَّا تَطَوُّعٌ وَهُوَ إتْلَافُهَا عَنْ الْغَيْرِ كَدِفَاعِ مُغِيرٍ لِأَخْذِ مَالِهِ أَوْ قَتْلِهِ أَوْ تَغْيِيرِهِ جَوْرَهُ أَوْ قَتْلِ الْجَانِي وَالْبَاغِي وَنَحْوِهِمَا ، وَكَدِفَاعِ مُفْسِدٍ مَالًا أَوْ مُسْتَخِفٍّ لِأَخْذِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ إظْهَارُ تَجْوِيرِ مُبْتَدَعٍ أَوْ طَعْنٍ فِي دِينِهِ أَوْ تَصْوِيبُ دِيَانَةِ الْمُوَافِقِ وَإِظْهَارُهَا .
الشَّرْحُ