فهرس الكتاب

الصفحة 14486 من 17437

وَمَنْ قَتَلَ حُرًّا مُوَحِّدًا وَلَوْ أُنْثَى أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا بِتَعْدِيَةٍ قُتِلَ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبَاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى دِيَانَةٍ ، وَلَا يُعْفَى عَلَى قَاتِلٍ بِهَا وَلَوْ أَبًا كَقَاتِلِ بَعْدَ عَفْوٍ أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ فَأَمْرُهُ لِلْجَمَاعَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ ، وَكَذَا قَاتِلٌ بَعْدَ أَمَانٍ أَوْ عَلَى ثِيَابٍ أَوْ سِلَاحٍ ، وَقِيلَ: يُعْفَى عَنْ هَذَا وَيَجُوزُ عَنْ الْكُلِّ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي الْقَاتِلِ بَعْدَ الْأَمَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت