وَهَلْ جَازَ لِامْرَأَةٍ قَتْلُ قَاتِلِ وَلِيِّهَا وَلَهُ أَنْ يُقِيدَ لَهَا أَوْ لَا ، وَبَغَتْ إنْ قَتَلَتْهُ ؟ قَوْلَانِ ، وَتُورَثُ الْجِنَايَةُ لِعَاصِبٍ فَقَطْ ، وَخُيِّرَ فِي دِيَةٍ وَعَفْوٍ وَقَتْلٍ ، وَلَا يَرِثُهَا مَنْ لَا يَرِثُ الْعَاصِبَ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ قِتَالُ جَانٍ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلِيُّ قَتِيلِهِ ، وَلَهُ مَنْعُ نَفْسِهِ حَتَّى يُعْلِمُهُ وَلِيُّهُ ، وَالْمُخْتَارُ مَا مَرَّ .
الشَّرْحُ