فهرس الكتاب

الصفحة 14465 من 17437

كُلُّ وَاحِدٍ بِرُمْحٍ أَوْ بِسَيْفٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُمْ الْقَتْلُ بِهِ لِجَوَازِهِ مُطْلَقًا ، أَوْ لِكَوْنِهِ قَتَلَ بِهِ وَلِيَّهُ مَا دَامَتْ فِيهِ الْحَيَاةُ ، وَلَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ وَبَقِيَ يَتَحَرَّكُ ، وَصُورَةُ قَتْلِهِمْ إيَّاهُ بِمَرَّةٍ أَنْ يَقْبِضُوا مَثَلًا عَلَى رُمْحٍ وَاحِدٍ فَيَطْعَنُوهُ بِهِ دَفْعَةً أَوْ أَنْ يُوَكِّلُوا أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، ( أَوْ ) يَقْتُلُونَهُ بِأَمْرِهِمْ أَحَدًا أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ بَعْضِهِمْ أَوْ ( بِإِعْطَاءِ أُجْرَةٍ لِقَاتِلِهِ بِأَمْرِهِمْ ) .

( وَلَهُ ) أَيْ لِقَاتِلِهِ ( أَخْذُهَا ) أَيْ الْأُجْرَةِ ( عَلَى ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا إنْ أَعْطَوْهُ إيَّاهَا بِعَقْدٍ أَوْ بِلَا عَقْدٍ ، وَإِنْ عَقَدُوهَا لَهُ لَزِمَتْهُمْ ، وَلَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى قَتْلِ طَاعِنٍ أَوْ مُرْتَدٍّ أَوْ عَلَى رَجْمِ الْمُحْصَنِ وَنَحْوِهِمْ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُمْ عِبَادَةٌ ، بِخِلَافِ قَتْلِ قَاتِلِ الْوَلِيِّ ، وَجَازَ لِمَنْ يُعْطِيهَا أَنْ يُعْطِيَهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَأْخُذُهَا ( فَإِنْ أَقَادَ لِبَعْضِهِمْ أَوْصَى بِالدِّيَةِ لِبَاقِيهِمْ ) ، وَيُمْهِلُهُ مِقْدَارَ مَا يُوصِي بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ لَوَازِمِهِ ، أَوْ يُوصِي بِهَا قَبْلَ أَنْ يَقُودَ ، وَمَعْنَى إيصَائِهِ بِالدِّيَةِ لِبَاقِيهِمْ أَنَّهُ يُوصِي لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ أُخْرِجَتْ مِنْ مَالِهِ إنْ لَمْ تَبْطُلْ بِوَجْهٍ ، ( وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ ) لِبَاقِيهِمْ دِيَةٌ فَلَا إيصَاءَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إنْ قَصَدَهُ بَعْضُهُمْ فَأَقَادَ لَهُ نَفْسَهُ وَلَمْ يَقْصِدْهُ الْبَاقُونَ بِشَيْءٍ مِنْ طَلَبِ الدِّيَةِ أَوْ طَلَبِ الْقَتْلِ ، سَوَاءٌ فِي الَّذِي لَهُ الْقَتْلُ يَرِثُ مَالَهُ أَوْ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ قَصَدُوهُ أَوْ بَعْضُهُمْ فَأَقَادَ لِبَعْضٍ فَلْيُوصِ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ الَّذِي قَصَدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت