وَإِنْ ادَّعَى عَبْدٌ عَدَمَ عِتْقِ سَيِّدِهِ تُرِكَ عِنْدَهُ بِحَالِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَى عَبْدٌ ) أَوْ أَمَةٌ ( عَدَمَ عِتْقِ سَيِّدِهِ تُرِكَ عِنْدَهُ بِحَالِهِ ) مِنْ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي أَقَرَّ بِالْبَقَاءِ عَلَيْهَا وَذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ أَوْ يُخْبِرُوا بِذَلِكَ أَوْ يُشْهَرَ ذَلِكَ وَيُنْكِرَهُ السَّيِّدُ وَيُوَافِقَهُ الْعَبْدُ عَلَى إنْكَارِهِ يَجُوزُ إقْرَارُهُ ، أَوْ يَقُولُ السَّيِّدُ أَنَّهُ حُرٌّ عَلَى طَرِيقِ الْإِخْبَارِ لَا الْإِنْشَاءِ فَكَذَّبَهُ الْعَبْدُ ، أَوْ يَقُولُ الْعَبْدُ: إنِّي مُعْتَقٌ ، ثُمَّ كَذَّبَ نَفْسَهُ ، وَكُلُّ مَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ مِنْ الْأَوْلَادِ وَأَقَرَّتْ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ يَنْفَعُهَا إقْرَارُهَا فَإِقْرَارُهَا مَقْبُولٌ يَنْفَعُهَا وَيَنْفَعُ أَوْلَادَهَا .