مِنْهُ كَجُنُونٍ أَوْ لَا يُنْصِتُونَ إلَى كَلَامِ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ وَصَلَهُمْ خَبَرُهُ ( وَلَا يَحِلُّ ) لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَهْرُبَ عَنْ الْآخَرِ وَلَا أَنْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ إذَا عَلِمَا بِبُطْلَانِ الْحُكْمِ ، ( وَلَا لِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَنْ يَمْتَنِعَا مِنْ رَبِّهِمَا إذَا عَلِمَا بِجَوْرِ الْحُكْمِ بِعِتْقِهِمَا ) أَوْ بِبُطْلَانِهِ ، وَقَوْلُهُ: بِعِتْقِهِمَا ، يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِسَيِّدِهِمَا أَنْ يَمْنَعَهُمَا مَا وَجَبَ لَهُمَا كَطَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلِبَاسٍ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ السَّيِّدِ وَالرَّقِيقِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ بَاطِلٌ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ وَلَا عُذْرَ فِيمَا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ .