كَذَا إنْ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ مَا صَلَّى مَعَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَنْتَبِهْ أَوْ يَتَوَضَّأْ حَتَّى سَلَّمَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ كَمَا عَلَيْهِ ، وَالثَّانِي كَدَاخِلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ أَوَّلُ وَصَلَّى مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَنْتَبِهْ أَوْ يَتَوَضَّأْ حَتَّى سَلَّمَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ مِنْ الْأُولَى ثُمَّ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَكَمُقِيمٍ دَخَلَ عَلَى مُسَافِرٍ فَاتَهُ بِرَكْعَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ هُوَ بِلَا تَكْبِيرٍ لِيُصَلِّيَ الْأُولَى ، ثُمَّ يَقُومُ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ بَعْدَ رَفْعٍ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ التَّكْبِيرِ لَهَا ، وَيُتِمُّ الْبَاقِيَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَقِيلَ: إذَا سَلَّمَ الْمُسَافِرُ قَامَ هُوَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُتِمُّ ، ثُمَّ يَسْتَدْرِكُ الْأُولَى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ .
الشَّرْحُ