( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَفُوتَهُ وَسَطُهَا ( كَذَا ) كَ فِي اسْتِدْرَاكِ الْفَائِتِ بَعْدَ السَّلَامِ فَ ( إنْ صَلَّى مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( مِنْ أَوَّلِهَا وَتَشَهَّدَ مَعَهُ ) التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِيمَا إذَا صَلَّى مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِهَا ( ثُمَّ نَامَ ) نَوْمًا لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ ( أَوْ أَحْدَثَ ) بِمَا يَصِحُّ مَعَهُ الْبِنَاءُ ، أَوْ بِفِعْلِ مَا جَازَ لَهُ مِثْلُ إصْلَاحِ فَسَادٍ أَوْ يَسْهُو ( قَبْلَ أَنْ يَقُومَ بِتَكْبِيرٍ ) لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ ( وَلَمْ يَنْتَبِهْ ) مِنْ نَوْمِهِ أَوْ سَهْوِهِ ( أَوْ يَتَوَضَّأْ ) مِنْ حَدَثِهِ أَوْ يَرْجِعْ مِنْ شُغْلِهِ ( حَتَّى فَاتَهُ بِرَكْعَةٍ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا مِمَّا هُوَ دُونَ رَكْعَتَيْنِ ( فَأَدْرَكَ مَعَهُ الرَّابِعَةَ ) أَوْ بَعْضَهَا الْأَخِيرَ أَوْ الرَّابِعَةَ وَبَعْضَ الثَّالِثَةِ الْمُتَّصِلِ بِالرَّابِعَةِ ، وَيَقُومُ بِالتَّكْبِيرِ إلَى الرَّابِعَةِ إنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يُكَبِّرُهُ أَوْ قَدْ كَبَّرَهُ ، وَإِنْ وَجَدَهُ حِينَ انْتَبَهَ مَثَلًا فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ الرَّابِعَةِ ، قِيلَ: يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَدْرِكُهُ ، ( فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ هُوَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ لِاسْتِدْرَاكِ فَائِتٍ ) ، وَهُوَ التَّكْبِيرُ الَّذِي يُقَامُ بِهِ لِلثَّالِثَةِ ، وَهَذَا الْقِيَامُ بِالتَّكْبِيرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي أَدْرَكَ فِيهَا الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَتَحِيَّتَهُمَا لَا فِيمَا أَدْرَكَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي هَذَا النَّوْعِ الثَّانِي ، وَمِثْلُ النَّوْمِ وَالْإِحْدَاثِ الْغَفْلَةُ ، وَمَنْ سَهَا عَنْ اتِّبَاعِهِ حَتَّى سَجَدَ اسْتَدْرَكَ الرَّكْعَةَ كُلَّهَا لِفَوَاتِ الرُّكُوعِ مَعَهُ ، وَقِيلَ: إنْ رَكَعَ وَأَدْرَكَهُ قَبْلَ قِيَامِهِ لِلثَّانِيَةِ أَجْزَتْهُ ، وَقِيلَ: يَسْتَدْرِكُ مَا فَاتَهُ فَقَطْ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْوَسَطِ وَالْأَخِيرِ أَيْضًا .