وَكَذَا إنْ فَرَّقَ حَاكِمٌ بَيْنَ رَجُلٍ وَزَوْجَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى سَيِّدٍ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ عِنْدَهُ ، وَالزَّوْجَانِ وَالسَّيِّدُ وَرَفِيقُهُ عَالِمُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا يَجْتَمِعُ الزَّوْجَانِ ، وَلَا يَسْتَخْدِمُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ وَلَا يَطَأُ السُّرِّيَّةَ فِي سُلْطَانِ الْحَاكِمِ ، وَلَا الْعَارِفِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ ، وَجَازَ لَهُمَا إنْ تَغَيَّبَا عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَحِلُّ وَلَا لِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَنْ يَمْتَنِعَا مِنْ رَبِّهِمَا إذَا عَلِمَا بِجَوْرِ الْحُكْمِ بِعِتْقِهِمَا .
الشَّرْحُ