فهرس الكتاب

الصفحة 14436 من 17437

الْمَحْكُومَ لَهُ وَلَا مُعِينَهُ ، وَلَا يُدَافِعَانِهِ ( فِي مَشْهَدِ النَّاسِ ) ، أَيْ فِي مَوْضِعٍ حَضَرَ فِيهِ إنْسَانٌ عَاقِلٌ حَاضِرٌ عَقْلُهُ غَيْرُ زَائِلٍ بِنَوْمٍ أَوْ سُكْرٍ يَرَاهُ أَوْ إنْسَانَانِ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ فِي النَّاسِ لِلْحَقِيقَةِ ( وَلَوْ ) كَانَ النَّاسُ الَّذِينَ حَضَرُوا حِينَ أَرَادَ قِتَالَهُ ( غَيْرَ مَنْ عَرَفَ بِالْحُكْمِ ) لِئَلَّا يَقْطَعُوا عُذْرَهُ فَيَبْرَءُوا مِنْهُ وَيَحِلَّ لَهُمْ قِتَالُهُ وَدِفَاعُهُ لِسَمَاعِهِمْ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ ، أَوْ لِكَوْنِ الْمَحْكُومِ بِهِ فِي يَدِهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ الْمَحْكُومُ لَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ حَكَمَ لِي بِهِ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَجَبَ الْإِنْصَاتُ إلَى بَيَانِ ذَلِكَ ، فَمَنْ قَاتَلَ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بَرِئَ مِنْهُ .

( فَإِنْ تَفَرَّدَ مَعَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَقَدْ عَرَفَا بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْجَوْرِ أَوْ مَا لَا يَحِلُّ أَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَجْنُونٌ لَا يُمَيِّزُ أَوْ نَائِمٌ أَوْ سَكْرَانُ كَذَلِكَ أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ مَنْ عَرَفَ بِالْجَوْرِ أَوْ مَا لَا يَحِلُّ ( جَازَ لَهُ ) وَلِمُعِينِهِ الْعَارِفِ بِذَلِكَ ( قِتَالُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ خُفْيَةً ) وَقَتَلَهُ إنْ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ فَلَا يُقَاتِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ وَلَهُ عِنْدِي دَفْعُهُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - صَاحِبُ الْأَصْلِ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ يَقُولُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ: إنَّ الْحُكْمَ لَك بِهِ جَوْرًا وَلَا يَحِلُّ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ أَوْ يَتَوَلَّى عَنْهُ قَاتَلَهُ إعْذَارًا إلَيْهِ مَعَ عِلْمِ الْمَحْكُومِ لَهُ أَنَّهُ جَوْرٌ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ يُقَاتِلُ لِمَا فِي يَدِهِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت