وَكَذَا مَنْ قَاتَلَ مَعَ ذَوِي فِتْنَةٍ لَا عَلَى عِلْمٍ بِهَا أَوْ بِأَنَّهُمْ مُبْطِلُونَ أَوْ عَلَيْهِ بِحَمِيَّةٍ أَوْ أَعَانَ الْبُغَاةَ عَلَى عِلْمٍ بِبَغْيِهِمْ أَوْ لَا عَلَيْهِ فَمِثْلُهُمْ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا ) بَغَى ( مَنْ قَاتَلَ مَعَ ذَوِي فِتْنَةٍ لَا عَلَى عِلْمٍ بِهَا ) بِالْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ ، كِلَا الْفَرِيقَيْنِ مُبْطِلٌ ( أَوْ بِأَنَّهُمْ مُبْطِلُونَ ) ، أَيْ وَلَا عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّهُمْ مُبْطِلُونَ ، وَالْفَرِيقُ الْآخَرُ مُحِقُّونَ ، ( أَوْ ) قَاتَلَ مَعَهُمْ ( عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّهُمْ مُبْطِلُونَ أَوْ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ ( بِحَمِيَّةٍ ، أَوْ أَعَانَ الْبُغَاةَ عَلَى عِلْمٍ بِبَغْيِهِمْ أَوْ ) أَعَانَهُمْ ( لَا عَلَيْهِ ) ، أَيْ لَا عَلَى عِلْمٍ بِبَغْيِهِمْ ( فَ ) هُوَ ( مِثْلُهُمْ ) إنْ قَاتَلَ مَعَ ذَوِي فِتْنَةٍ فَهُوَ مُفْتِنٌ ، مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْمُفْتِنِينَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْفِتْنَةِ وَلَا بِبُطْلَانِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَوَّغُ لَهُمْ الْقِتَالُ حَتَّى يَعْرِفُوا هَلْ يَجُوزُ ، وَإِنْ قَاتَلَ مَعَ الْبُغَاةِ الَّذِينَ قَاتَلَ مَعَهُمْ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِبَغْيِهِمْ فَتَلْزَمُهُ الدِّمَاءُ وَالْأَمْوَالُ مَعَ أَهْلِ الْفِتْنَةِ أَوْ الْبَغْيِ ؛ لِأَنَّهُ قَارَفَ وَوَافَقَ حَرَامًا ، وَكُلُّ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَبْغِيُّ عَلَيْهِمْ حَالَ قِتَالِهِمْ مَعَ الْبُغَاةِ فَلَا ضَمَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ .