وَكَفَرَ دَالٌّ فَاتِنًا عَلَى آخَرَ ، وَضَمِنَهُ كَالْمَالِ وَجَازَ لَهُ جَحْدُهُ مِنْ طَالِبِهِ وَإِخْفَاؤُهُ وَإِنْ بِمَا رَأَيْته أَوْ بِلَيْسَ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا .
الشَّرْحُ ( وَكَفَرَ دَالٌّ فَاتِنًا عَلَى آخَرَ ) إنْ قَصَدَ بِسُوءٍ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ ، وَلَكِنْ دَلَّهُ لِيَقْصِدَهُ وَلَمْ يُصِبْهُ بِسُوءٍ ( وَضَمِنَهُ كَالْمَالِ ) مَالِ الْفَاتِنِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ إنْ أَفْسَدَهُ الْمَدْلُولُ أَوْ أَكَلَهُ ، ( وَجَازَ لَهُ ) لِلدَّالِ لَا بِقَيْدِ دَلَالَتِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ الْمَذْكُورَةَ غَيْرُ الْجَحْدِ الْآتِي ، وَمُقَابِلُ الْجَوَازِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ الْجُحُودِ وَمَا بَعْدَهُ ( جَحْدُهُ مِنْ طَالِبِهِ ) بِأَنْ يَقُولَ لَيْسَ هُنَا أَوْ لَيْسَ فِي بَيْتِ كَذَا أَوْ أَرْضِ كَذَا أَوْ دَارِ كَذَا أَوْ بَلَدِ كَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ لَيْسَ هُوَ هَذَا ( وَإِخْفَاؤُهُ ) بِمَا أَمْكَنَ ( وَإِنْ بِ ) قَوْلِهِ: ( مَا رَأَيْته ، أَوْ بِ ) قَوْلِهِ: ( لَيْسَ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا ) أَوْ هُوَ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا مُشِيرًا لِقَبِيلَةٍ لَا يَقْصِدُهُ إذَا كَانَ مِنْهَا أَوْ مَضَى إلَى جِهَةِ كَذَا مُشِيرًا لِجِهَةٍ مَضَى إلَى غَيْرِهَا .