وَيُجْبِرُ قَاضٍ آكِلًا وَقَاتِلًا بِإِعْطَاءِ مَا لَزِمَهُمَا ، وَهُدِرَ ذَلِكَ إنْ اصْطَلَحَا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَيُجْبِرُ قَاضٍ ) أَوْ حَاكِمٌ أَوْ وَالٍ أَوْ إمَامٌ أَوْ جَمَاعَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( آكِلًا وَقَاتِلًا بِإِعْطَاءِ مَا لَزِمَهُمَا ) مِنْ مَالٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ قَتْلٍ ، وَكَذَا مَا دُونَ النَّفْسِ فِي أَرْشٍ أَوْ قِصَاصٍ إذْ لَمْ يَنْبَرِمْ الصُّلْحُ عَلَى هَدْرِ ذَلِكَ ( وَهُدِرَ ذَلِكَ ) كُلُّهُ ( إنْ اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى الْهَدْرِ وَهُوَ الْإِبْطَالُ أَوْ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مَنْ يَنْظُرُ إلَيْهِ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَمَّا عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يَبْطُلُ إلَّا مَا تَرَكَهُ صَاحِبُهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ ، فَإِنْ قَتَلَ قَاتِلٌ وَلِيَّهُ بَعْدَ الصُّلْحِ قُتِلَ ، وَإِنْ أَخَذَ مَالًا رَدَّهُ لِبُطْلَانِ ذَلِكَ بِالْإِصْلَاحِ عَلَى هَدْرِهِ .