وَكَذَا إنْ كَانَ فِيمَنْ يُقَاتِلُ مُفْتِنٌ وَقَاطِعٌ وَنَحْوُهُمَا جَازَ لَهُ قِتَالُهُمْ إنْ لَمْ يَحْمِ مُفْتِنًا عَلَى مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ مَعَ ذَوِيهَا .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ ) ( كَانَ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ) ، أَيْ فِي أَهْلِ فِتْنَةٍ يُقَاتِلُونَ ( مُفْتِنٌ ) مَعَ الدَّافِعِ الْمُحِقِّ ( وَقَاطِعٌ وَنَحْوُهُمَا جَازَ لَهُ قِتَالُهُمْ ) ، أَيْ قِتَالُ الْمُفْتِنِ وَالْقَاطِعِ وَنَحْوِهِمَا كَالْمُرْتَدِّ وَقَاتِلِ وَلِيِّهِ وَالطَّاعِنِ فِي الدِّينِ ( إنْ لَمْ يَحْمِ مُفْتِنًا عَلَى مِثْلِهِ ) ، أَيْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ حِمَايَةَ الْمُفْتِنِينَ الَّذِينَ هُوَ فِيهِمْ عَلَى الْمُفْتِنِينَ الْآخَرِينَ ( وَلَوْ كَانَ مَعَ ذَوِيهَا ) ، وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ قَاطِعًا مَثَلًا وَمُفْتِنًا مَعَ الْفِئَةِ الَّتِي أَتَتْ فِيهَا وَكِلْتَاهُمَا مُبْطَلَةٌ فَتَقَاتُلُهُ مَعَهُمْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَاطِعٌ مَثَلًا لَا حَمِيَّةً ، وَيَدْفَعُ أَهْلُ الْفِتْنَةِ دَفْعًا إنْ عَارَضُوهُ .