فهرس الكتاب

الصفحة 14369 من 17437

( وَرُخِّصَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا إنْ خَافَ ضُرًّا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْهُمْ ) ، أَيْ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ ( وَلَمْ يَقْصِدْ حَمِيَّةَ مَنْ مَعَهُ ) مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ الْآخَرِينَ ( أَنْ يُدَافِعَهُمْ ) وَهُوَ فِي أَهْلِ الْفِتْنَةِ الْآخَرِينَ وَلَوْ كَانُوا يُقَاتِلُونَهُمْ مَعَهُ عَلَى حَقِّهِ أَوْ حَمِيَّةٍ ( وَلَا يَتْرُكُهُمْ لِبُلُوغِ مُرَادِهِمْ وَإِنْ لِنَفْسِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِهِ ) ، أَيْ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ضَمَانِهِ وَلَوْ كَانَ مَالُ أَوْ وَلَدُ الْمُفْتِنِ إذْ لَمْ يَقْصِدْ حَمِيَّةً ، بَلْ قَصَدَ الْحَقَّ ( وَرُخِّصَ أَيْضًا فِي قِتَالِ ذَوِيهَا لِأَحَدٍ عَلَى ) أَمْرٍ غَيْرَ الْمَالِ أَيْضًا كَمَنْعٍ مِنْ رَعْيٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ نَحْوِهَا ( صَالِحٍ لَهُ أَوْ ) عَلَى صَالِحٍ ( لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِيهَا ) ، وَوَجْهُ التَّرْخِيصِ لَهُ أَنَّهُ يُقَاتِلُهُمْ مَعَ أَهْلِ فِتْنَةٍ ، سَوَاءٌ يُقَاتِلُهُمْ مَعَ أَهْلِ الْفِتْنَةِ الْآخَرِينَ أَوْ وَحْدَهُ ، سَوَاءٌ قَاتَلُوا مَعَهُ حَمِيَّةً أَوْ لِذَلِكَ الصَّالِحِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْأَمْرُ الصَّالِحُ دِينِيًّا ، مِثْلَ أَنْ يُرِيدَ تَهْوِينَ شَوْكَةِ الْكُفْرِ ، كَمَا يُقَاتِلُهُمْ الْإِمَامُ ، أَوْ لِأَنَّهُمْ قَدْ آذَوْا الْمُسْلِمِينَ أَوْ يُؤْذُونَهُمْ أَوْ دُنْيَوِيًّا ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ إنْ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ ذَهَبُوا إلَى مَالِهِ أَوْ مَالِ أَحَدٍ فَيُفْسِدُوهُ أَوْ يَأْكُلُوهُ أَوْ يَذْهَبُوا إلَى نَفْسٍ يَقْتُلُونَهَا أَوْ يُؤْذُونَهَا ( وَيَدْفَعَ ) بِنَصَبٍ عَطْفًا لِمَصْدَرِهِ عَلَى قَالَ ، أَوْ بِالرَّفْعِ عَطْفًا لِقِصَّةٍ عَلَى أُخْرَى ( ضُرَّهُمْ ) وَهُوَ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ مُفْتِنِينَ مَعَ هَؤُلَاءِ يَدْفَعُ مَعَهُمْ عَلَى نِيَّتِهِ أَوْ وَحْدَهُ أَوْ يَدْفَعُونَ مَعَهُ عَلَى نِيَّتِهِ يَجُوزُ لَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ دِفَاعُهُمْ وَقَتْلُهُمْ ( وَلَا يَحْذَرُ مِنْ قَتْلِهِمْ ) أَوْ دَفْعِهِمْ ( مَا لَمْ يَقْصِدْ حَمِيَّةً عَلَى مُفْتِنٍ ) وَإِنْ قَصَدَهَا لَزِمَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت