وَحَلَّ قَتْلُ مَانِعِهِمْ وَلَوْ كَانُوا مَعَهُ .
الشَّرْحُ ( وَحَلَّ ) لَهُ ( قَتْلُ مَانِعِهِمْ ) عَنْ الْقَتْلِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ الَّذِينَ هُوَ فِيهِمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ النَّاسِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُ مَنْ مَنَعَ مَنْ يَحِلُّ قَتْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ وَالْقَاطِعِينَ لِلطَّرِيقِ وَنَحْوِهِمْ كَالطَّاعِنِينَ فِي الدِّين ( وَلَوْ كَانُوا ) ، أَيْ الْمَطْلُوبُونَ وَهُمْ الْقَاطِعُ وَنَحْوُهُ ( مَعَهُ ) ، أَيْ مَعَ الْمَانِعِ ، وَالْمَعْنَى: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُونُوا مَعَهُ لَا يُقَاتِلُهُ ، وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ ، لَكِنْ إنْ أَمْكَنَهُ دَفَعَهُ أَوْ قَاتَلَهُ لِيَتْرُكَهُ إلَى الذَّهَابِ أَوْ الْقِتَالِ .