وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ مُشْتَرِكَيْنِ عَلَى مَا اشْتَرَكَاهُ ، وَإِنْ بِقُعُودٍ بِحُكُومَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا أَوْ بِأَمَانَةٍ بِأَيْدِيهِمَا أَوْ عَارِيَّةٍ مِمَّا تَسَاوَيَا فِيهِ إنْ طَلَبَهُ أَحَدُهُمَا ، أَوْ انْتَفَعَ بِهِ بِخَاصَّتِهِ أَوْ عَلَى ضَالَّةٍ أَوْ لُقَطَةٍ أَوْ حَرَامٍ أَوْ رِيبَةٍ أَوْ عَلَى مُبَاحٍ اسْتَوَيَا فِيهِ ، أَوْ فِي مَنَافِعِهِ ، كَصَيْدٍ أَوْ حَطَبٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ طَرِيقٍ أَوْ سَاقِيَةٍ أَوْ اسْتِظْلَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيُنَكَّلَانِ إنْ تَقَاتَلَا عَلَيْهِ إذْ هُوَ ظُلْمٌ وَجَوْرٌ وَفِتْنَةٌ ، وَكَذَا مُعِينُهُمَا أَمْكَنَهُمَا بِهِ مَعًا بِمَرَّةٍ أَوْ لَا ، وَكَذَا الْعَامَّةُ وَإِنْ اشْتَرَكُوا ذَلِكَ فَأَرَادَ أَحَدَهُمْ انْتِفَاعًا بِهِ وَحْدَهُ فَمَنَعَهُ بَاقِيهمْ ، فَإِنْ قَاتَلَهُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ بَاغٍ .
الشَّرْحُ