فهرس الكتاب

الصفحة 14346 من 17437

وَإِنْ قَاتَلَهُ شَاتِمُهُ أَوْ مُنْقِصُهُ عَلَى ذَلِكَ فَقِتَالُهُمَا جَوْرٌ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَاتَلَهُ شَاتِمُهُ أَوْ مُنْقِصُهُ ) أَوْ قَاذِفُهُ ( عَلَى ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ قِتَالِ الْمَشْتُومِ أَوْ الْمَنْقُوصِ أَوْ الْمَقْذُوفِ شَاتَمَهُ أَوْ قَاذَفَهُ أَوْ نَاقَصَهُ ، أَيْ إنْ شَتَمَهُ أَوْ نَقَصَهُ أَوْ قَذَفَهُ فَقَاتَلَ الشَّاتِمَ أَوْ النَّاقِصَ أَوْ الْقَاذِفَ وَقَاتَلَهُ الشَّاتِمُ أَوْ النَّاقِصُ أَوْ الْقَاذِفُ ( فَقِتَالُهُمَا جَوْرٌ ) وَإِنْ رَدَّ إلَيْهِ ، مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ أَجَابَهُ بِمَا يَجُوزُ فَجَاءَهُ لِيَضُرَّهُ حَلَّ لَهُ قِتَالُهُ ، وَلَوْ أَجَابَهُ بِمَا لَا يَجُوزُ أَوْ رَدَّ إلَيْهِ مَا لَا يَجُوزُ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَا مُشْرِكُ ، فَيَقُولَ لَهُ: أَنْتَ الْمُشْرِكُ ، أَوْ يَا زَانِي ، فَيَقُولَ: أَنْتَ الزَّانِي ، أَوْ يَقُولَ: يَا زَانِي ، فَيَقُولَ لَهُ: يَا سَارِقُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت