وَمَنْ نُقِصَ أَوْ شُتِمَ هُوَ أَوْ أَبُوهُ أَوْ عَشِيرَتُهُ ، أَوْ قُذِفَ بِظُلْمٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ قِتَالٌ عَلَى ذَلِكَ إذْ هُوَ ظُلْمٌ وَجَوْرٌ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يَحِلُّ بِهِ دِفَاعُهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ نُقِصَ أَوْ شُتِمَ هُوَ أَوْ أَبُوهُ ) أَوْ أُمُّهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ ابْنَتُهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ قَرِيبُهُ أَوْ صَاحِبُهُ أَوْ جَارُهُ أَوْ زَوْجُهُ أَوْ رَفِيقُهُ أَوْ عَبْدُهُ أَوْ أَجِيرُهُ أَوْ شَيْخُهُ أَوْ تِلْمِيذُهُ أَوْ مَنْ يَتَّصِلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ مَا ( أَوْ عَشِيرَتُهُ ) أَوْ أَهْلُ بَلَدِهِ أَوْ نَوْعُهُ أَوْ جِنْسُهُ ، ( أَوْ قُذِفَ بِظُلْمٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ قِتَالٌ عَلَى ذَلِكَ إذْ هُوَ ) ، أَيْ الْقِتَالُ عَلَى ذَلِكَ ( ظُلْمٌ وَجَوْرٌ ) فَكِلَاهُمَا صَاحِبُ فِتْنَةٍ ( مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صَاحِبِهِ ) مَعَ ذَلِكَ النَّقْصِ أَوْ الشَّتْمِ أَوْ الْقَذْفِ ( مَا يَحِلُّ بِهِ دِفَاعُهُ ) أَوْ قَتْلُهُ ، وَهُوَ مَجِيئُهُ إلَيْهِ لِلضَّرْبِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ مَتَى يَحِلُّ قِتَالُ مَنْ وَاجَهَك لِضَرْبٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ سَلْبٍ أَوْ كَشْفٍ ، فَإِذَا كَانَ مَا يَحِلُّ بِهِ الدِّفَاعُ أَوْ الْقَتْلُ دَافَعَ أَوْ قَاتَلَ عَلَى ذَلِكَ لَا عَلَى النَّقْصِ أَوْ الشَّتْمِ أَوْ الْقَذْفِ ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ أَوْ الشَّتْمُ طَعْنًا فِي الدِّينِ حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُوَاجِهْهُ بِضَرْبٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ سَلْبٍ أَوْ كَشْفٍ .