وَإِنْ قَدِرَ عَلَى تَنْجِيَةِ مَنْ نَزَلَ بِهِ بِلَا تَلَفِهِ لَزِمَهُ تَنْجِيَتُهُ إنْ تَحَقَّقَ عِنْدَهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا لَا إنْ اشْتَبَهَ وَلَا إنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ أَوْ يُنْجِيه .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَدِرَ عَلَى تَنْجِيَةِ مَنْ نَزَلَ بِهِ ) ضَرَرٌ ( بِلَا تَلَفِهِ لَزِمَهُ تَنْجِيَتُهُ إنْ تَحَقَّقَ عِنْدَهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا ) أَرَادَ بِالتَّحَقُّقِ الظُّهُورَ وَالِاتِّضَاحَ لَا الْيَقِينَ ( لَا إنْ اشْتَبَهَ ) الْوُصُولُ أَوْ النَّجَاةُ ، وَإِذَا اشْتَبَهَتْ التَّنْجِيَةُ جَازَتْ وَلَمْ تَجِبْ ، وَأَمَّا مِنْ كَهَدْمٍ فَلَا يَجُوزُ إلَّا مَعَ ظَنِّ نَجَاةِ الْمُنْجِي ، وَإِذَا كَانَ لَا يَنْجُو إلَّا بِمَوْتِ الْمُنْجِي لَهُ مِنْ إنْسَانٍ فَلَهُ الْخِيَارُ ، ( وَلَا ) يَلْزَمُهُ التَّنْجِيَةُ وَالدَّفْعُ لِعَدَمِ مَنْ يُنْجِي أَوْ يَدْفَعُ عَنْهُ وَالسَّالِبَةُ تُصَدَّقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ ( إنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ أَوْ يُنْجِيه ) مِثْلُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَدُوُّ صَاحِبَهُ وَيُغَيِّبُوهُ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ ، أَوْ يَغْرَقَ فِي الْمَاءِ الْمُغْرِقِ الْوَاسِعِ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ فِيهِ ، وَكَذَا الْمَالُ وَكُلُّ مَا لَزِمَهُ تَنْجِيَتُهُ .