وَإِنْ كَانَ فِي عَسْكَرِ بُغَاةٍ أَوْ مُحَارَبِينَ مَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ كَأَسِيرٍ فَلَا يَقْصِدْهُ بِقَتْلٍ عَارِفٌ بِحَالِهِ وَلْيَدْفَعْهُ إنْ قَابَلَهُ بِمَا لَا يَفُوتُ بِهِ فِيهِ ، وَلْيَتَّقِ ضَرْبَتَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ سِوَاهُ ، وَلَوْ جَازَ لَهُ هُوَ الْقِتَالُ إذْ لَيْسَ مِنْ الْبُغَاةِ .
الشَّرْحُ