وَتَتِمُّ الْفِئَةُ بِطِفْلٍ إنْ قَاتَلَ مَعَهَا .
الشَّرْحُ ( وَتَتِمُّ الْفِئَةُ بِطِفْلٍ إنْ قَاتَلَ مَعَهَا ) فَيَلْزَمُ فِي مَالِهِ أَوْ مَالِ أَبِيهِ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي النَّفْسِ وَمَا زَادَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَلَا تَتِمُّ بِمَجْنُونٍ ، وَمَعْنَى تَمَامِهَا بِالطِّفْلِ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَهْلُ جِهَةٍ اثْنَيْنِ ثَالِثُهُمَا طِفْلٌ فَهُمْ فِئَةٌ ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ إنْ كَانَ فِي جِهَةٍ وَاحِدٌ مَعَهُ طِفْلٌ عُدَّ فِئَةً ، وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا قُتِلَ أَحَدٌ مِنْ جَانِبٍ فَإِنَّ ضَمَانَهُ عَلَى أَهْلِ الْجَانِبَيْنِ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا جَمَاعَةً عَلَى الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَإِنْ كَانَتَا مَجْنُونَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا مَجْنُونٌ فَلَا يُحْكَمُ عَلَى مَجْنُونٍ إلَّا بِمَا فَعَلَهُ عِيَانًا أَوْ بِشَهَادَةٍ .