فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 17437

( فَإِنْ دَخَلَ فِي قِيَامٍ وَفَاتَهُ بِالْفَاتِحَةِ ) كُلِّهَا ( فَهَلْ يَقْرَؤُهَا ) وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ السُّورَةَ لِحَدِيثِ { لَا صَلَاةَ لِإِمَامٍ ، وَلَا مَأْمُومٍ وَلَا فَذٍّ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } ؟ ( أَوْ يَسْتَمِعُ ) لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ السُّورَةَ وَيَرْكَعُ مَعَهُ وَلَا يَسْتَدْرِكُهَا بَعْدُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَاسْتَمِعُوا لَهُ } ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا إجْمَالٌ ، وَإِنَّمَا يُعْمَلُ بِتَفْصِيلٍ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ( قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ فَاتَهُ بِالْقِرَاءَةِ ) قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ ( وَأَدْرَكَ بَعْضَ الْقِيَامِ ) وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي سَكَتَ فِيهِ وَهُوَ قَدْرُ بَلْعِ رِيقٍ أَوْ تَنَفُّسٍ ، بَلْ دَخَلَ فِي كَلَامِهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَشْرَعَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ فِي الْجَهْرِ أَوْ السِّرِّ ( فَهَلْ لَزِمَهُ اسْتِدْرَاكُهَا ) أَيْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ إنْ كَانَتْ السُّورَةُ ( بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ ) مِنْ الصَّلَاةِ ( أَوْ لَا ، أَوْ إنْ أَدْرَكَ مَعَهُ قِرَاءَةَ آيَةٍ تَامَّةٍ ) مِنْ السُّورَةِ أَيْ أَحْرَمَ وَحَضَرَ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ لَهَا ( فِي جَهْرٍ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِدْرَاكُ الْفَاتِحَةِ بَعْدُ ) أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ ، إنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ آيَةٍ لَزِمَهُ اسْتِدْرَاكُهَا وَحْدَهَا ؟ أَقْوَالٌ ؛ وَإِنْ اسْتَدْرَكَ السُّورَةَ وَالْفَاتِحَةَ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَوْ الْفَاتِحَةَ عَلَى الثَّالِثِ الْقَائِلِ صَاحِبُهُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ فَهَلْ تَفْسُدُ ؟ أَوْ لَا ، قَوْلَانِ .

وَأَجَازَ ابْنُ مَحْبُوبٍ صَلَاةَ مَنْ دَخَلَ فِي الْقِيَامِ وَقَرَأَ وَرَكَعُوا قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْقِرَاءَةَ ، وَرَكَعَ بَعْضُهُمْ رَفَعَهُمْ مِنْ الرُّكُوعِ وَأَدْرَكَ سُجُودَ الْإِمَامِ ، وَرُخِّصَ وَلَوْ دَخَلَ فِي الرُّكُوعِ ، وَرُخِّصَ وَلَوْ أَدْرَكَ سُجُودَ مَأْمُومٍ وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ أَحْمَدَ: إنْ لَمْ يُدْرِكْ بَعْضَ الْقِرَاءَةِ وَقَرَأَ فَسَدَتْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت