فَإِنْ دَخَلَ فِي قِيَامٍ وَفَاتَهُ بِالْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَقْرَؤُهَا أَوْ يَسْتَمِعُ ؟ قَوْلَانِ: وَإِنْ فَاتَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَأَدْرَكَ بَعْضَ الْقِيَامِ فَهَلْ لَزِمَهُ اسْتِدْرَاكُهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ أَوْ لَا ؟ أَوْ إنْ أَدْرَكَ مَعَهُ قِرَاءَةَ آيَةٍ تَامَّةٍ فِي جَهْرٍ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِدْرَاكُ الْفَاتِحَةِ بَعْدُ .
الشَّرْحُ