فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 17437

وَإِنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَأْخُذُهَا مِنْ حَيْثُ أَدْرَكَ أَوْ مِنْ أَوَّلِهَا ؟ خِلَافٌ ؛ وَلَا ضَيْرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا إنْ أَدْرَكَهُ عَلَى آخِرِهَا ، وَلَا فِي قِرَاءَتِهَا ، وَالْمَسْبُوقُ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ يَسْتَعِيذُ أَمْ لَا إنْ لَمْ يَسْتَعِذْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ؟ فَالْأَظْهَرُ لَا إذَا شُرِعَتْ لِلْقِرَاءَةِ وَقَدْ فَاتَتْهُ ، وَلَكِنْ يَسْتَعِيذُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَذَلِكَ خَاصٍّ بِالْأُولَى ، وَأَمَّا إنْ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَفَاتَهُ بِالْقِرَاءَةِ لَزِمَهُ اسْتِدْرَاكُهَا كَالرَّكْعَةِ الْأُولَى ، فَيُسَلِّمُ الدَّاخِلُ حَيْثُ دَخَلَ وَقِيلَ: فِي الْقُعُودِ مُطْلَقًا وَلَا يَدْخُلُ إنْ لَمْ يَعْرِفْ أَيْنَ كَانَ فِيهَا وَيُعِيدُ إنْ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت