وَلَا تَصِحُّ دَلَالَةٌ فِي ضَرْبٍ أَوْ جَرْحٍ وَلَا عُذْرَ فِيهَا ، وَلَا فِي نَفْسٍ أَوْ فَرْجٍ وَلَا أَمْرٍ بِذَلِكَ ، وَلَزِمَ بِهَا هَلَاكٌ وَإِنْ لِمُبِيحِهِ ، وَيُنَكَّلُ ؛ وَكَذَا مُبِيحُ دَمِهِ أَوْ فَرْجِهِ وَمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ ، وَإِنْ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ ، وَكَذَا الْعَضَّةُ وَالْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ .
الشَّرْحُ