وَغَيْرُهُ فَعَلَى مَنْ لَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَرْضَ وَلَمْ يَدُلَّ وَخَرَجَ عَنْهُمْ التَّوْبَةُ ، وَعَلَى بَاقٍ مُكْثِرٍ بِنَفْسِهِ مَا عَلَى الْفَاعِلِ إنْ نَظَرَ سَوَادَ رَأْسِ الْقَتِيلِ وَمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الدَّفْعَ عَنْ الْحَرِيمِ مَعَ قَوْمٍ بِالسِّلَاحِ ، فَأَحْدَثُوا بَاطِلًا وَسَفَكُوا دِمَاءً وَلَمْ يُعِنْ فِيهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إنْكَارِهِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ ، وَلَهُ وَعَلَيْهِ نِيَّتُهُ ، وَمَنْ سَلَبَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ مَعَ غَيْرِهِ وَتَابَ فَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ فِي الْمَالِ وَإِنْ بِقَوَدِ نَفْسِهِ ، ( وَيَكُونُ ) مَنْ ذَكَرْنَا كُلَّهُ ( كَالْبَاغِي فِي وَاجِبِ الضَّمَانِ ) فِي الْأَنْفُسِ وَالْمَالِ ( وَالْحَقِّ ) كَالْأَدَبِ وَالتَّعْزِيرِ وَالْبَرَاءَةِ ، ( وَلَا يُقْصَدُ بِقَتْلٍ إلَّا إنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ مَنْزِلَةِ قَاطِعٍ ) لِطَرِيقٍ مِمَّنْ يَقْتُلُ سِرًّا وَجَهْرًا وَفِي غَفْلَةٍ وَانْتِبَاهٍ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ بِأَنْ أَمَرَ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْضًا بِفَسَادٍ ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ بَعْدَ الْأَمْرِ الثَّالِثِ ، وَقِيلَ: يُقَادُ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ فَيُقْتَلُونَ إذَا كَانَ مَأْمُورُهُمْ قَاتِلًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .