وَإِنْ دَخَلَ حِصْنَ مَبْغِيٍّ عَلَيْهِ أَوْ مَالِهِ ، وَلَا يُوصَلُ إلَى قَتْلِهِ وَإِخْرَاجِهِ إلَّا بِهَدْمٍ أَوْ إتْلَافٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَقِيلَ: عَلَى الْبَاغِي ، وَلَا يَحْذَرُ مُقَاتِلُهُ هَدْمًا وَلَا إتْلَافًا وَإِنْ لِمَالِ أَجْرٍ أَوْ يَتِيمٍ .
الشَّرْحُ