وَإِنْ أَوَى الْبَاغِي إلَى أَحَدٍ وَآوَاهُ فِي حِصْنِهِ قُوتِلَ ، وَإِنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ مُئْوِيهِ ، فَهُوَ أَشَدُّ مِنْهُ وَيُهْدَمُ حِصْنُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ الْبَاغِي إنْ دَخَلَهُ بِأَمْرِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَوَى الْبَاغِي إلَى أَحَدٍ وَآوَاهُ فِي حِصْنِهِ ) أَوْ مَالِهِ ( قُوتِلَ ) الْبَاغِي وَحْدَهُ وَلَوْ أَدَّى قِتَالُهُ إلَى فَسَادِ الْمَالِ أَوْ الْحِصْنِ ، ( وَإِنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى الْبَاغِي ( مُئْوِيهِ ) - بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ -: اسْمُ فَاعِلِ آوَى الرُّبَاعِيُّ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ أَوَّلًا بِأَلِفٍ بِوَزْنِ أَفْعَلَ ، فَالْهَمْزَةُ بَعْدَ الْمِيمِ هِيَ فَاءُ الْكَلِمَةِ الَّتِي فِي أَوَى الثُّلَاثِيِّ بِلَا مَدٍّ ، وَهِيَ الْمُبْدَلَةُ أَلِفًا فِي الرُّبَاعِيِّ قَبْلَ الْوَاوِ ، وَأَمَّا الْهَمْزَةُ الْمَبْدُوءُ بِهَا فِي آوَى الرُّبَاعِيِّ فَهِيَ هَمْزَةُ أَفْعَلَ لَا تَثْبُتُ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ ، وَالْوَاوُ عَيْنُ الْكَلِمَةِ وَ"الْيَاءُ"لَامُهَا ، وَالْمَعْنَى: وَإِنْ قَاتَلَ عَلَى الْبَاغِي مَنْ آوَاهُ ( فَ ) هَذَا الْمُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمَئُولَةُ ( هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ ) ، أَيْ مِنْ الْبَاغِي فَسَادًا ؛ لِأَنَّ إيوَاءَ الْبَاغِي تَسْلِيمٌ لِمَا فَعَلَ وَمَنْعٌ مِنْ أَخْذِ الْحَقِّ مِنْهُ فَقَدْ فَعَلَ فِعْلَهُ وَزَادَ عَلَيْهِ بِمَنْعِهِ مِنْ أَخْذِ الْحَقِّ مِنْهُ فَحَلَّ دَمُهُ وَقِتَالُهُ كَمَا حَلَّا مِنْ الْبَاغِي بَلْ أَكْثَرُ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ آوَى صَاحِبَ الْمَعْصِيَةِ هُوَ أَشَدُّ مِنْ الْعَاصِي ( وَيُهْدَمُ حِصْنُهُ ) وَيَفْسُدُ مَالُهُ الَّذِي لَا يُوصَلُ إلَى الْبَاغِي إلَّا بِإِفْسَادِهِ ، وَكَذَا مَالُ الْبَاغِي وَحِصْنُهُ ، لَكِنْ إذَا كَانَ لِلْبَاغِي لَا يُضْمَنُ لَهُ ، ( وَلَا يَضْمَنُهُ الْبَاغِي إنْ دَخَلَهُ بِأَمْرِهِ ) وَكَذَا الْمَالُ ، وَأَمَّا إنْ دَخَلَهُ الْبَاغِي بِلَا أَمْرٍ مِنْهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْبَاغِي عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ: عَلَى مُفْسِدِهِ ، وَقِيلَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .