فهرس الكتاب

الصفحة 14230 من 17437

لِفِتْنَةٍ أَوْ حَمِيَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْحَرَامِ وَكَذَا إنْ كَانَ فِيهِ مَالٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا أُخِذَ بَغْيًا فَأُرِيدَ أَخْذُهُ وَهَدْمُ ذَلِكَ أَوْ إحْرَاقُهُ أَوْ كِلَاهُمَا مَعَ الْأَخْذِ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يُجْعَلْ لِمَنْعِ دَاخِلِهِ مِنْ الظَّلَمَةِ فَلَا يُقْصَدُ بِهَدْمٍ أَوْ إحْرَاقٍ وَلَكِنْ إنْ لَمْ يَجِدُوا إخْرَاجَ الظَّالِمِ مِنْهُ إلَّا بِذَلِكَ فَعَلُوا وَضَمِنَ الظَّالِمُ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُونَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ إنْ دَخَلَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ ، وَقِيلَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ رَأَيْته ذَكَرَ بَعْضَ ذَلِكَ بَعْدُ ، وَقِيلَ: لَا يُهْدَمُ وَلَا يُحْرَقُ إنْ كَانَ يَصْلُحُ لِغَيْرِ مَا جُعِلَ لَهُ ، وَكَذَا فِي سَائِرِ الْمَالِ قَوْلَانِ حَالَ التَّغْيِيرِ لِلْمُنْكَرِ إنْ جُعِلَ لِلْمُنْكَرِ .

وَفِي الْقَنَاطِرِ": إنْ سَتَرَ إنَاءَ الْخَمْرِ بِيَدِهِ ضَرَبَهَا حَتَّى يَعْرِفَهَا لِيَصِلَ إلَى الْإِرَاقَةِ وَلَوْ أُرِيقَتْ الْخَمْرُ أَوَّلًا لَمْ يَجُزْ كَسْرُ أَوَانِيهَا ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافُ مَالٍ إلَّا إنْ كَانَتْ لَا تَصْلُحُ إلَّا لِلْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِكَسْرِهَا ( وَكَذَا إنْ قَطَعَ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى مُرِيدِ الْهَدْمِ ، ( طَرِيقًا جَائِزًا لَهُ سُلُوكُهَا يَهْجُمُ عَلَيْهِ وَيُقَاتِلُهُ ) حَالَ الْقَطْعِ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَيُشْرَطُ أَنْ يَتَكَرَّرَ مِنْهُ الْقَطْعُ وَيَعْتَادَهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ ، وَقِيلَ: مَرَّتَيْنِ قَبْلَ هَذِهِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت