وَحَلَّ قِتَالُ مُعِينِ بَاغٍ وَإِنْ بِمَالِهِ أَوْ عَبِيدِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ إنْ كَانَ فِي عَسْكَرِهِ وَقَوَّاهُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، أَوْ قَعَدَ فِي حِصْنِهِ حَارِسًا لَهُ مِنْ مُرِيدِ أَخْذِهِ بَعْدَ أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَيُنَكَّلُ وَقَدْ كَفَرَ بِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ بِمَغْرِبِ الشَّمْسِ وَالْفِتْنَةُ بِمَطْلَعِهَا وَسَيْفُهُ يَقْطُرُ دَمًا مِنْهَا عَلَى رَأْسِهِ إنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حُبُّهَا وَالْحَمِيَّةُ عَلَيْهَا .
الشَّرْحُ