فهرس الكتاب

الصفحة 14220 من 17437

غَيْرِهِمْ مِمَّنْ يُوَصِّلُ الْحَقَّ لِصَاحِبِهِ ( وَصَحَّ مِنْهُمَا أَيْضًا ) بَعْدَ بَغْيِهِمَا مَا ذُكِرَ مِنْ تَرَكِ الْبَغْيِ وَالرُّجُوعِ عَنْهُ وَالنَّدَمِ .

( وَيَزُولُ عَنْهُمَا ) بِذَلِكَ ( اسْمُ الْبَغْيِ وَحُكْمُهُ ، وَصَحَّ إبْطَالُ مُحِقَّةٍ بُغِيَ عَلَيْهَا إذَا رَجَعَتْ الْبَاغِيَةُ عَنْ بَغْيِهَا وَأَذْعَنَتْ لِلْحَقِّ ) وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( وَلَمْ تَرْضَ الْمُحِقَّةُ ) ، بَلْ أَرَادَتْ أَخْذَ الزَّائِدِ عَنْ حَقِّهَا أَوْ أَرَادَتْ قَتْلًا مَعَهُ لَا يَحِلُّ ، أَوْ أَرَادَتْ شَيْئًا بَاطِلًا دُونَ حَقِّهَا ، سَوَاءٌ كَانَتَا قَبْلَ ذَلِكَ مُبْطَلَتَيْنِ جَمِيعًا أَوْ إحْدَاهُمَا ( فَيَنْعَكِسُ الْحَالُ بِجَوَازِ الدِّفَاعِ وَالْقِتَالِ عَنْهَا ، وَإِنْ مِنْ مُعِينٍ لَهَا ) ، وَمَعْنَى انْعِكَاسِ الْحَالِ أَنْ يَحِلَّ لَهَا الْقِتَالُ وَلِمَنْ يُعِينُهَا بَعْدَ أَنْ حَرُمَ عَنْهَا وَعَنْ مُعِينِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهَا حِينَ كَانَتْ بَاغِيَةً لَا يَحِلُّ لَهَا الْقِتَالُ وَلَا لِمَنْ يُعِينُهَا وَيَحِلُّ لِلْمَبْغِيِّ عَلَيْهَا وَلِمُعِينِهَا ، وَلَمَّا أَذْعَنَتْ حَلَّ لَهَا وَلِمُعِينِهَا وَحَرُمَ عَلَى الْأُخْرَى وَلِمُعِينِهَا إذْ لَمْ تَقْبَلْ مِنْ الْأُولَى وَقَدْ أَنْصَفَتْ لَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت