وَإِنْ أَحْدَثَ مَأْمُومٌ تَوَضَّأَ وَرَجَعَ وَأَتَمَّ مَعَ إمَامِهِ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا بِمَوْضِعِهِ فَسَدَتْ إنْ لَمْ يَفْرَغْ الْإِمَامُ مِنْهَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَحْدَثَ مَأْمُومٌ ) بِمَا يَبْنِي مَعَهُ ( تَوَضَّأَ ) بِالْأَلِفِ أَوْ هُوَ أَلِفٌ مَهْمُوزَةٌ ( وَرَجَعَ وَأَتَمَّ مَعَ إمَامِهِ ) أَوْ مَعَ خَلِيفَتِهِ إنْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ لِحَدَثٍ جَاءَهُ يَسْتَخْلِفُ بِهِ وَاسْتَدْرَكَ مَا فَاتَهُ بِهِ ، فَإِنْ ذَهَبَ إلَى جَانِبٍ أَوْ خَلْفٍ فَلَا يَرْجِعُ إلَى قُدَّامِ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ إذَا رَجَعَ ، بَلْ إلَى مَوْضِعِهِ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى خَلْفِ مَوْضِعِهِ إذَا كَانَ رُجُوعُهُ مِنْ خَلْفٍ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ، وَإِنْ ذَهَبَ إلَى قُدَّامٍ رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ أَوْ إلَى صَفٍّ مِنْ صُفُوفٍ قُدَّامَهُ وَلَا يَرْجِعُ إلَى خَلْفٍ ، إلَّا إنْ رَجَعَ مِنْ خَلْفٍ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ، وَكَذَا إذَا ذَهَبَ إلَى خَلْفٍ فَرَجَعَ مِنْ قُدَّامٍ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى مَوْضِعِهِ وَأَنْ يَرْجِعَ إلَى مَوْضِعٍ قُدَّامَهُ ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ إلَى مَوْضِعِهِ رَجَعَ إلَى حَيْثُ أَمْكَنَ ، وَمَا ذَكَرْته إنَّمَا اسْتَفَدْته ؛ وَإِنْ تَيَمَّمَ لِعُذْرٍ فِي مَقَامِهِ مَعَ الْإِمَامِ صَحَّ أَمْرُهُ ، ( وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا ) مَأْمُومٌ ( بِمَوْضِعِهِ ) الَّذِي تَوَضَّأَ فِيهِ ( فَسَدَتْ إنْ لَمْ يَفْرَغْ الْإِمَامُ ) أَوْ خَلِيفَتُهُ ( مِنْهَا ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَفَرَغَ أَمْ لَا ذَهَبَ إلَيْهِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ ، فَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ فَرَغَ لَمْ تَفْسُدْ بِذَهَابِهِ لِأَنَّهُ فِي إصْلَاحِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَوْضِعِ وُضُوئِهِ صَلَّى حَيْثُ أَمْكَنَتْ إنْ فَرَغَ الْإِمَامُ .