وَإِنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلًا فَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ فَسَدَتْ عَلَى الْكُلِّ إنْ اقْتَدَوْا بِهِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ إمَامٌ لِحَدَثِهِ بِمَوْضِعِهِ لِعُذْرٍ وَمَضَى وَاتَّبَعُوهُ صَحَّتْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلًا فَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ فَسَدَتْ عَلَى الْكُلِّ إنْ اقْتَدَوْا بِهِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وَحْدَهُ ) ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: لَا تَفْسُدُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِ ، ( وَإِنْ تَيَمَّمَ إمَامٌ لِحَدَثِهِ بِمَوْضِعِهِ ) أَرَادَ الْمَوْضِعَ الَّذِي هُوَ فِي بَعْضِهِ لَا نَفْسَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ فَقَطْ لَكِنْ أَمْكَنَهُ التَّيَمُّمُ وَالتَّطَهُّرُ فِيهِ فَلَا يَنْتَقِلُ لِمَوْضِعٍ آخَرَ ، وَإِلَّا انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ قَرِيبًا حَيْثُ يَرَوْنَهُ قَرِيبًا وَيَظُنُّونَهُ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ ، ( لِعُذْرٍ وَمَضَى وَاتَّبَعُوهُ صَحَّتْ ) ، سَوَاءٌ دَخَلَ الصَّلَاةَ بِتَيَمُّمٍ أَوْ بِاغْتِسَالٍ إذْ لَمْ يُطِقْ حِينَ الْإِحْدَاثِ عَلَى الْمَاءِ ، أَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَهُ ، وَذَلِكَ إذَا طَهَّرَ مَا بَلَغَهُ الْقَيْءُ أَوْ الرُّعَافُ أَوْ دَمُ الْخَدْشِ مِنْ جَسَدِهِ بِتُرَابٍ أَوْ مَاءٍ وَلَمْ يُطِقْ لِلْوُضُوءِ مَثَلًا أَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً لَهُ وَيَضَعُ النَّجِسَ الْمَذْكُورَ بِجَانِبِهِ وَلَا يَضُرُّهُ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ وَلَا مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ لِأَنَّهُ سُتْرَةٌ لَهُمْ .