وَإِنْ اسْتَخْلَفَ وَصَلَّى بِمَوْضِعِ وُضُوئِهِ كُرِهَ لَهُ بِلَا إعَادَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرَغْ مِنْهَا الْخَلِيفَةُ ، وَلَا يَصِحُّ الدُّخُولُ عَلَيْهِ هُنَاكَ وَإِنْ اسْتَخْلَفَ وَإِلَّا جَازَ ، وَلَا يَدْخُلُ هُوَ إلَى غَيْرِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَ ( اسْتَخْلَفَ وَصَلَّى بِمَوْضِعِ وُضُوئِهِ كُرِهَ لَهُ بِلَا إعَادَةٍ ) ، الْفَرْقُ أَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ إمَامٌ بَعْدَ اسْتِخْلَافِهِ وَلَا مَأْمُومًا لِأَنَّهُ دَخَلَ الصَّلَاةَ إمَامًا لَا مَأْمُومًا فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ فَذًّا وَلَوْ لَمْ يَفْرَغْ خَلِيفَتُهُ مِنْ الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ فَقَدْ دَخَلَهَا مَأْمُومًا فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَرْجِعْ مَأْمُومًا ، وَلَا يَنْقُضْ مَا دَخَلَ بِهِ وَإِنْ اسْتَخْلَفَ الْمَأْمُومَ بَعْدَ رُجُوعِهِ أَوْ الْإِمَامُ بَعْدَ رُجُوعِهِ لِحُدُوثِ مَا يَبْنِي عَلَيْهِ بِالْإِمَامِ جَازَ ( وَإِنْ لَمْ يَفْرَغْ مِنْهَا الْخَلِيفَةُ ) وَإِنَّمَا حُكْمُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُصَلِّيَ مَأْمُومًا بِخَلِيفَتِهِ ، وَإِنْ رَجَعَ لِلْإِمَامَةِ جَازَ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ إمَامٌ عَدْلٌ رَجَعَ إلَيْهَا وَإِلَّا صَلَّى مَأْمُومًا ، وَإِنْ وَجَدَ الْخَلِيفَةَ فَارِغًا اسْتَدْرَكَ مَا فَاتَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ فِي مَوْضِعِ وُضُوئِهِ فَرَاغَ الْخَلِيفَةِ صَلَّى فِيهِ إنْ أَمْكَنَهُ ( وَلَا يَصِحُّ الدُّخُولُ عَلَيْهِ هُنَاكَ ) أَيْ فِي مَوْضِعِ وُضُوئِهِ ( إنْ اسْتَخْلَفَ ) وَلَوْ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي مَوْضِعِ وُضُوئِهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْخَلِيفَةِ ( وَإِلَّا جَازَ ) لِأَنَّ إمَامَتَهُ بَاقِيَةٌ إذْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَلَوْ مَضَى مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ ( وَلَا يَدْخُلُ هُوَ إلَى غَيْرِهِ ) إلَّا إلَى خَلِيفَتِهِ أَوْ خَلِيفَةِ خَلِيفَتِهِ ، وَهَكَذَا عَلَى قَوْلٍ ، وَإِنْ دَخَلَ أَعَادَ وَقِيلَ: لَا .