( وَلَا يَحِلُّ لِذِي مَالٍ أُخِذَ مِنْهُ ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ نَعْتُ مَالٍ ( أَوْ يُقَاتِلُ مَانِعَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ أَصْلُ بَغْيِهِمَا ) أَيْ بَغْيِ ذِي الْمَالِ أَوْ الْمَانِعِ مِنْهُ ( الْأَوَّلِ ) نَعْتٌ لِلْبَغْيِ أَضَافَ الْبَغْيَ إلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا بَاغِيَانِ ، وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِبَغْيِ ذِي الْمَالِ ، وَالتَّقْدِيرُ وَلَا يَحِلُّ لِذِي مَالٍ بَاغٍ ، وَذَلِكَ بِأَنْ بَغَى عَلَى إنْسَانٍ فَأَخَذَ مِنْهُ الْإِنْسَانُ الْمَالَ بِبَغْيٍ فَهُنَاكَ بَغْيَانِ ، أَوَّلُهُمَا وَهُوَ بَغْيُ ذِي الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَبَغْيُ غَيْرِهِ لَوْ بَغَى غَيْرُهُ عَلَيْهِ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ ، ثُمَّ بَغْيُ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ النَّفْسِ ( عَلَى حَمِيَّةٍ وَفِتْنَةٍ إلَّا إنْ تَابَ مِنْ ذَلِكَ ) الْبَغْيِ الْأَوَّلِ بَغْيِ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ الَّذِي بَغَى أَوَّلًا الْمَاصَدَقَ وَاحِدٌ ( فَيَجُوزُ لَهُ الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ ) بِالْقِتَالِ بَعْدَ التَّوْبَةِ ، وَكَذَا الَّذِي بَغَى ثَانِيًا لَا يُقَاتِلُ إلَّا إنْ تَابَ هَذَا الثَّانِي وَأَذْعَنَ لِلرَّدِّ فَلَهُ الْقِتَالُ عَلَى مَالِهِ ( وَجَازَ لِمُتْبِعِ بَاغٍ عَلَى مَالِهِ ) أَوْ مَالِ مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ وَلِمُحْتَسِبٍ وَلِمُتْبِعِهِ أَيْضًا عَلَى جِنَايَةٍ فِي نَفْسٍ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَقْتُلُ أَوْ عَلَى أَخْذِ إنْسَانٍ ( الْهُجُومُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَدَّى ) هُجُومُهُ عَلَيْهِ ( إلَى تَلَفِ مَا بِيَدِهِ ) أَيْ مَا بِيَدِ الْبَاغِي ( وَإِنْ ) كَانَ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ الْبَاغِي ( بِبَغْيٍ ) أَوْ بِغَيْرِهِ كَأَمَانَةٍ ( أَيْضًا ) سَوَاءٌ أَخَذَهَا بِبَغْيٍ قَبْلَ الْمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ فَاتَّبَعَهُ عَلَيْهِ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ فِي طَرِيقِهِ أَوْ بَعْدَ وُصُولِهِ ، فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْأَوَّلِ أَنْ يُقَاتِلَ وَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ أَوْ يَرُدَّهُ .
وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى تَلَفِ مَالِ الثَّانِي وَبِالْعَكْسِ ، وَهُوَ أَنْ يُقَاتِلَ الثَّانِيَ وَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ أَوْ يَرُدَّهُ وَلَوْ أَدَّى إلَى تَلَفِ مَالِ الْأَوَّلِ ، كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنَّمَا بَالَغَ بِهَذِهِ ؛ لِأَنَّ مَا بِيَدِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ