وَلَا يَحِلُّ لِذِي مَالٍ أُخِذَ مِنْهُ أَوْ يُقَاتِلُ مَانِعَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ أَصْلُ بَغْيِهِمَا الْأَوَّلِ عَلَى حَمِيَّةٍ وَفِتْنَةٍ إلَّا إنْ تَابَ مِنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ لَهُ الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَجَازَ لِمُتْبِعِ بَاغٍ عَلَى مَالِهِ الْهُجُومُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَدَّى إلَى تَلَفِ مَا بِيَدِهِ وَإِنْ لِغَيْرِهِ بِبَغْيٍ أَيْضًا أَوْ أَخَذَهُ بِدِيَانَةٍ أَوْ بَعْدَ طَلَبِهِ بِحَقٍّ مِنْ مَبْغِيٍّ عَلَيْهِ لَازِمٍ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ كَزَكَاةٍ وَإِبَاءٍ مِنْهُ بِلَا احْتِيَاجٍ لِدَعْوَةٍ ، وَإِنْ بِلَا إمَامٍ ، أَوْ لِمُتَبَرِّعٍ دَافَعَ لِلْبَغْيِ وَلَا عَلَيْنَا فِي بَاغٍ قَاتَلَ مُوَافِقَهُ فِي طَلَبِ حَقٍّ وَاجِبٍ كَزَكَاةٍ .
الشَّرْحُ