فهرس الكتاب

الصفحة 14042 من 17437

وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ أُخِذَ مَالُهُ إنْ اتَّبَعَ الْبَاغِيَ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذَ مَالَهُ أَيْضًا ، وَلِيَقْصِدَ لِمَالِهِ فَيَأْخُذَهُ إنْ سَلَّمَهُ لَهُ وَعَرَفَهُ وَإِلَّا قَاتَلَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ أَوْ تَلِفَ دَعَاهُ لِلْحَقِّ بِلَا هُجُومٍ عَلَيْهِ وَقِتَالٍ وَإِلَّا كَانَ بَاغِيًا مِثْلَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت