وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ أُخِذَ مَالُهُ إنْ اتَّبَعَ الْبَاغِيَ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذَ مَالَهُ أَيْضًا ، وَلِيَقْصِدَ لِمَالِهِ فَيَأْخُذَهُ إنْ سَلَّمَهُ لَهُ وَعَرَفَهُ وَإِلَّا قَاتَلَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ أَوْ تَلِفَ دَعَاهُ لِلْحَقِّ بِلَا هُجُومٍ عَلَيْهِ وَقِتَالٍ وَإِلَّا كَانَ بَاغِيًا مِثْلَهُ .
الشَّرْحُ