يَنْزِعُوا مِنْهُ ذَلِكَ ) أَوْ يَعْجِزُوا أَوْ يَكُونُوا مَغْلُوبِينَ وَهَكَذَا فِي كُلِّ قِتَالٍ ( وَلَا يُهْجَمُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالٌ بِكَرَعْيٍ وَقِرَاضِ الْوَدِيعَةٍ ) وَعَارِيَّةٍ وَكِرَاءٍ وَأَمَانَةٍ وَرَهْنٍ وَعِوَضٍ ( أَوْ نَحْوِهَا ) مِمَّا كَانَ بِيَدِهِ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ ( إنْ فَرَّ بِهِ ) بِلَا طَلَبٍ مِنْ صَاحِبِهِ لَهُ أَوْ خَافَ طَلَبًا ( لِيَأْكُلَهُ ) أَوْ يُعْطِيَهُ أَحَدًا أَوْ يُتْلِفَهُ .
( لَا إنْ أَبَى مِنْ رَدِّهِ بَعْدَ طَلَبِهِ مِنْهُ فَيُقَاتَلُ حَتَّى يُنْزَعَ مِنْهُ ) وَلَوْ بِهُجُومٍ وَغَفْلَةٍ إنْ قَامَ عَيْنُهُ وَلَوْ تَغَيَّرَ ، لَا إنْ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ وَنَائِبِهِ وَالْمُحْتَسِبِ ، وَكَذَا إنْ يَفِرَّ بِهِ لِيَأْكُلَهُ وَلَكِنْ مَنَعَ رَدَّهُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ لِيَأْكُلَهُ أَوْ يُعْطِيَهُ أَوْ يُتْلِفَهُ ، وَيَجُوزُ دُخُولُ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: إنْ فَرَّ بِهِ لِيَأْكُلَهُ إنْ امْتَنَعَ بِهِ لِذَلِكَ ، سَوَاءٌ هَرَبَ بِهِ أَوْ لَبِثَ حَيْثُ هُوَ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ قِتَالُهُ إلَّا إنْ مَنَعَ الْمَالَ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ يَدَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ أَوْ مِثْلِهِ ( وَقِيلَ: ) لَا يُقَاتَلُ وَلَوْ أَبَى بَلْ ( يُدْعَى لِكَقَاضٍ ) مِنْ حَاكِمٍ أَوْ إمَامٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ( لِإِعْطَاءِ حَقٍّ ) أَيْ لِيُعْطِيَ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ مِنْ نَفْسِهِ ( وَلَوْ حَضَرَ الْمَالُ ) إنْ امْتَنَعَ مِنْ رَدِّهِ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ ( كَمَا ) يُدْعَى لِإِعْطَاءِ الْحَقِّ ( إنْ فَاتَ ) وَلَوْ بِتَغْيِيرٍ إنْ زَالَ الِاسْمُ ( اتِّفَاقًا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: فَاتَ بِاعْتِبَارِ تَقْدِيرِ يُدْعَى ، أَيْ يُدْعَى اتِّفَاقًا ( وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ مَالٌ بِكَوَكَالَةٍ ) أَوْ اسْتِخْلَافٍ ( أَوْ أَمْرٍ أَوْ تَسْلِيطٍ ) وَهُوَ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَى الرَّهْنِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ ( إنْ فَرَّ بِهِ ) أَوْ مَنَعَهُ لِيَأْكُلَهُ أَوْ يُعْطِيَهُ أَوْ يُتْلِفَهُ ( فِي ) حُكْمِ ( مَا ) اسْمُ لَا مَصْدَرِيَّةٌ ( قَامَ عَيْنُهُ أَوْ فَاتَ ) وَلَوْ بِتَغْيِيرٍ يَزُولُ بِهِ الِاسْمُ الْأَوَّلُ فَحُكْمُ مَا قَامَ عَيْنُهُ