يَتَمَشَّى عَلَى مَهْلٍ لِضَعْفٍ إلَى ذَلِكَ الْمَالِ وَلَوْ أَدَّى الْقِتَالُ إلَى قَتْلِهِ .
( وَيُقْتَلُ ) مِنْ أَوَّلٍ ( إنْ جَدَّدَ ) الذَّهَابَ ( لِطَلَبِهِ ) لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ ( بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ وَخِيفَ لُحُوقُهُ وَأَخْذُهُ ) وَلَا يُهْجَمُ عَلَيْهِ بِقِتَالٍ إنْ لَمْ يُخَفْ لُحُوقُهُ وَأَخْذُهُ ( وَلَا يُهْجَمُ عَلَيْهِ إنْ وَصَلَ رَبُّهُ ) وَكَانَ لَا يَقْدِرُ الْبَاغِي عَلَى رَدِّهِ مِنْهُ وَمَضَى لِيَرُدَّهُ ( أَوْ ) وَصَلَ ( حَيْثُ لَا يَقْدِرُ الْبَاغِي عَلَى أَخْذِهِ وَإِنْ ) وَصَلَ ( بِيَدِ رَادٍّ لِرَبِّهِ ) الْعَطْفُ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ إنْ وَصَلَ بِيَدِ مَنْ لَا يَرُدُّهُ لِرَبِّهِ بَلْ يُحْرِزُهُ لِيَظْهَرَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ لَهُ بِوَجْهٍ مَا ، وَهَذَا الرَّدُّ لِرَبِّهِ قَدْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ الْبَاغِي عَلَى رَدِّهِ مِنْهُ وَمَضَى لِيَرُدَّهُ ( أَوْ بِيَدِ غَاصِبٍ آخَرَ ) لَا يَقْدِرُ الْبَاغِي عَلَى رَدِّهِ مِنْهُ وَمَضَى لِيَرُدَّهُ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ إذَا مَضَى لِيَرُدَّهُ جَازَ الْهُجُومُ عَلَيْهِ لِلْقَتْلِ إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَرُدَّهُ وَلَوْ تَعَسَّرَ ، وَيَجُوزُ دُعَاؤُهُ إلَى الضَّمَانِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إلَى غَاصِبٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ مِنْهُ ، أَوْ تَلِفَ أَوْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْضِ عَلَيْهِ لِيُخْرِجَ مِنْهُ الْحَقُّ ، بَلْ يَجُوزُ الْهُجُومُ بِالْقَتْلِ إذَا أُخِذَ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ غَاصِبٌ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ تَلِفَ وَمَضَى فِي طَلَبِهِ لِتَكَرُّرِ الْبَغْيِ مِنْهُ ، وَكَذَا يُهْجَمُ بِقِتَالٍ عَلَى مَنْ مَشَى فِي أَخْذِ مَالِ النَّاسِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمْ بِالْغَصْبِ أَوْ فِي الْقَتْلِ وَمَا دُونَهُ إذَا خِيفَ أَنْ يَصِلَ إلَى ذَلِكَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي رَدِّهِ مَالًا قَدْ غَصَبَهُ وَنُزِعَ مِنْهُ وَإِنَّمَا يُقْتَلُ إذَا مَشَى لَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ تَرْكِهِ إلَّا إنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَلُ .